مالكه ظاهر في صدق مالكه (?).
قوله: (وقد استثنى (?) [مالك رحمه الله] (?) من ذلك أمورً [ا] (?) لا يحكم فيها إِلا بمزيد (?) ترجيح يضم (?) إِليها (?) (?).
أحدها (?): ضم اليمين إِلى النكول، فيجتمع الظاهران) (?).
[ش:] (?) قوله: (وقد استثنى مالك من ذلك)، أي من الاستصحاب والظهور.
[و] (?) قوله: (أمورًا)، أي: أمورًا من الاستصحاب، وأمورًا من الظهور.
قوله: (فيجتمع الظاهران)، أي ظاهر اليمين وهو الصدق، وظاهر النكول وهو الكذب، ولا يحكم بمجرد النكول.
[[مثاله: إذا ادعى رجل على رجل دينًا فأنكر [هـ] (?)، فتوجهت