[ش:] (?) هذا بين المسألة الأولى: فيما إذا ادعى عليه دينًا من غير بينة.
والمسألة الثانية: فيما إذا ادعى عليه دينًا ببينة (?).
قوله: (فائدة: الأصل أن يحكم الشرع بالاستصحاب، أو بالظهور (?) إِذا انفرد عن المعارض) (?).
ش: قوله: (بالاستصحاب)، أي: باستصحاب الحكم الشرعي، أو العقلي، وهو البراءة الأصلية.
قوله: (إِذا انفرد عن المعارض)، أي: إذا انفرد كل واحد منهما [عن] (?) دليل (?) يعارضه.
مثال استصحاب الحكم الشرعي: إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه، ولا بينة له أصلاً، وأنكر السيد ذلك، فلا يعتق؛ إذ الأصل استصحاب [حال] (?) الملك.
[(?) ومثاله أيضًا: إذا ادعت المرأة أن زوجها قد طلقها، ولا بينة لها أصلاً، وأنكر الزوج ذلك، فلا تطلق بذلك؛ إذ الأصل استصحاب حال العصمة.