ش: [قوله: (الظاهران) معناه: الغالبان العرفيان (?).

فإذا اختلف الزوجان في متاع (?) البيت] (?)، فادعاه كل واحد منهما مع عدم البينة، فقال الشافعي: [هو] (?) مشترك بينهما [قضاء] (?) بمقتضى الظاهرين معًا، لعدم رجحان أحدهما على الآخر (?).

وقال مالك: يقضى بينهما بالعادة، فما يعرف للنساء يقضى به للزوجة، وما يعرف للرجال يقضى به للزوج، وما يعرف للرجال والنساء معًا يقضى به للزوج أيضًا؛ لأن البيت بيته (?).

وقال ابن القاسم: يقضى به لهما (?) بعد أيمانهما (?)، انظر كتب الفقه.

قوله: (ونحو (?) شهادة رجلين (?) [منفردين] (?) برؤية الهلال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015