الإِمام) (?).
ش: ومعنى هذه المسألة: هل يجوز أن يقول الله لنبي أو عالم: احكم بما شئت تشهيًا (?) لا اجتهادًا؟
أي: أن يقول له: احكم بما شئت (?) على طريق التشهِّي، لا على طريق الاجتهاد؛ فإنك لا تحكم إلا بالصواب.
ذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال، قيل: جائز واقع (?)، وقيل: ممنوع مطلقًا، وقيل بالوقف، فهذه الثلاثة ذكرها المؤلف. وفيه قولان آخران:
أحدهما: جائز غير واقع (?)، والآخر: جائز في حق النبي دون العالم (?)، فهي خمسة أقوال:
وحاصله أن تقول: اختلفوا أولاً هل يجوز أو لا يجوز، [أ] (?) ويجوز في حق النبي دون العالم؟ فإذا قلنا بالجواز، فهل (?) وقع أو لم يقع؟