وهو عند الشافعي (?) حجة (?)، كما قيل في دية اليهودي (?): إِنها مساوية لدية المسلم، ومنهم من قال: نصف دية المسلم، وهو قولنا، ومنهم من [قال] (?): ثلثها، أخذًا بالأقل، [و] (?) أوجب (?) الثلث (?) فقط لكونه مجمعًا (?) عليه، وما زاد منفي بالبراءة الأصلية).
ش: قوله: [(الأخذ بالأخف)، بعضهم يعبر عنه بهذا، وبعضهم يعبر