وهكذا نقول في قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّه لَفَسَدَتَا} (?)، فإنه ينتج المطالب الأربعة.
قوله: (ثم الملازمة قد تكون قطعية، كالعشرة مع الزوجية، و [ظنية] (?) كالنجاسة مع كأس الحجام).
ش: قسم المؤلف ها هنا الملازمة بين اللازم والملزوم إلى قسمين: ملازمة قطعية، أي: عقلية، وملازمة ظنية (?).
مثال القطعية: ملازمة (?) الزوجية للعشرة، وملازمة الفردية للخمسة، فكل عشرة تلازمها (?) الزوجية، وكل خمسة تلازمها الفردية.
فنقول: لو كان عشرة لكان زوجًا، ولو كان هذا خمسة لكان فردًا.
ومثال الملازمة الظنية: ملازمة النجاسة لكأس الحجام، فلا يوجد كأس الحجام إلا ومعه نجاسة ظنية.
فتقول: لو كان هذا كأس حجام (?) لكان نجسًا.
وإنما قلنا: تلازم النجاسة كأس الحجام، بناء على غالب الظن؛ لأنه قد لا