ومن هذا الباب: ما يعطيه الرجل لولاة الجور لرفع (?) الأذى عنه في نفسه وماله.
ومن هذا أيضًا: ما يعطى للقُطَّاع في طرق (?) الحجاز.
قال ابن الحاجب في الفروع: ويعتبر الأمن على النفس والمال، وفي سقوطه بغير المجحف، قولان. انتهى نصه (?).
يعني: إنه إذا طلب له المال الكثير سقط عنه الحج اتفاقًا، فإن طلب له اليسير، ففيه قولان: قيل: يسقط (?) [عنه] (?) الحج.
وقيل: يعطيه ولا يسقط عنه بذلك. نص القاضي عبد الوهاب في المعونة على القولين (?)، وكذلك غيره (?).
قوله: (ومما شنع (?) على مالك رحمه الله: مخالفته لحديث بين الخيار مع