متوسط بينهما (?).
قال بعض الشراح: هذا الفصل انفرد المؤلف بتلخيصه [ولم يقع] (?) في شيء من كتب الأصوليين (?).
وقال بعض الشراح: ليس في هذا الفصل معنى مستقل بنفسه (?)؛ لأن الوضع والاستعمال من [عوارض الحقيقة] (?) والمجاز، ولهما فصل خاص بهما، وهو الفصل السابع من الباب الأول.
وأما الحمل الذي هو اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه على مذهب مالك وأبي حنيفة فهو: من باب التأويل، وله باب يذكر فيه وهو الباب الثاني عشر في المجمل والمبين؛ لأنه ذكر هنالك المؤول.
وأما الحمل الذي هو اعتقاد السامع ما اشتمل على مراد المتكلم على مذهب الشافعي في اللفظ المشترك، هو: من باب العموم وموضعه باب العموم، فالصواب: الاستغناء عن هذا الفصل، والله أعلم وبالله حسن التوفيق (?).
...