الأحكام، خلافًا للمعتزلة، والأبهري [وأبي الفرج] (?) منا.
[لنا: أن ثبوت] (?) العدم في الماضي يوجب ظن عدمه (?) في الحال، فيجب الاعتماد على هذا [الظن] (?) بعد الفحص (?) عن رافعه، وعدم وجوده، عندنا وعند (?) طائفة من الفقهاء.
ش: البراءة الأصلية، هي قسم من الاستصحاب، وهي المعبر عنها (?) بقولهم: الأصل براءة الذمة.
مذهب الجمهور: عدم الحكم قبل ورود الشرائع (?).
ومذهب المعتزلة: أن كل ما ثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله (?).
ومذهب الأبهري: أن التحريم ثابت قبل الشرع/ 356/ (?).
ومذهب الباجي (?): أن الإباحة ثابتة قبل الشرع.