ش: لأن احتمالات (?) الخطأ في حقه موجودة، إلا أنها (?) أقل من العامي، فهذا وجه التردد فيه (?)، وقال سيف الدين: الواجب عليه التقليد (?).
قوله: (وإِن بلغ درجة الاجتهاد وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم، فاتفقوا (?) على تعيينه (?) [في حقه] (?)) (?).
ش: يريد، وكذلك يتعين (?) ذلك في حق من قلده في ذلك.
وذلك كله إذا كان المجتهد متصفًا بسبب الاجتهاد/ 354/، وإلا فقد يجتهد (?) في زكاة الغنم ولا غنم (?) له، وقد يجتهد في أحكام الجناية ولا