ش: هذا (?) قول مالك المتقدم في أول الفصل الثاني في الباب في قول المؤلف: الصورة (?) الأولى: قال ابن القصار: قال مالك: يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء، خلافًا لمعتزلة بغداد (?).
قوله: (وقال قوم: / 353/ لا يجب [عليه] (?)؛ لأن الكل طرق (?) إِلى [حكم] (?) الله تعالى (?)، ولم ينكر أحد على العوام في [كل] (?) عصر ترك النظر في أحوال العلماء).