الفصل السابع في نقض الاجتهاد

أما المجتهد في نفسه فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث قبل (?) الملك بالاجتهاد، فإِن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض / 352/، وإِن لم يحكم [به حاكم] (?) نقض، ولم يجز له إمساك المرأة.

وأما العامي إِذا فعل ذلك بقول (?) المفتي ثم تغير (?) اجتهاده، فالصحيح أنه تجب (?) المفارقة، [قاله الإمام] (?) (?) وكل حكم اتصل [به] (?) قضاء القاضي استقر، إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه (?).

[ش] (?): قوله: (في نقض الاجتهاد)، .........................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015