قوله: (لنا أن الله تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة، أو درء المفاسد الخالصة أو الراجحة، ويستحيل وجودها في النقيضين، فيتحد الحكم).
ش: هذا دليل المالكية على أن المصيب واحد، كأنه قال: (?) [و] (?) الدليل على أن المصيب واحد: أن القول بتصويب كل مجتهد يؤدي إلى الجمع (?) بين النقيضين، وذلك أن أحد المجتهدين يقول بتحريم مثلاً، ويقول الآخر بتحليل في قضية واحدة، وذلك جمع بين النقيضين، فإن التصويب يفضي [إلى] (?) المحال، وما أفضى إلى المحال فهو محال.
قوله: (المصالح الراجحة)، أي: [الراجحة] (?) على المفسدة.
قوله: (أو درء المفاسد الراجحة)، أي: [الراجحة] (?) على المصلحة.
قوله: (وجودها في النقيضين)، أي: ويستحيل وجود المصالح والمفاسد (?) في النقيضين، أي وجود المصلحة والمفسدة (?) في شيء واحد محال (?).