عبد الوهاب في الملخص.

وقال ابن رشد في الأقضية و [في] (?) الجنايات (?) من المقدمات: والذي يقوله المحققون (?): أن كل مجتهد مصيب، وهو الصواب الذي لا يصح خلافه؛ لأن الله تعالى تعبد المجتهد باجتهاده، فهو مأمور بأن يقضي به ويحل (?) به ويحرم [به] (?)، كما تعبده (?) بأن (?) يقضي بشهادة الشاهدين (?)، ويحل (?) بها، ويحرم بها، فلا يجوز أن يقال لمن حلل أو حرم (?) بشهادة الشاهدين: إنه مخطئ عند الله تعالى؛ إذ لم يتعد ما أمر [هـ] (?) به، فكذلك (?) لا يجوز [أن يقال] (?) لمن حرم أو حلل باجتهاده: إنه مخطئ عند الله، وليس عن مالك في ذلك نص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015