الشرعية؛ لأن الرجوع إلى براءة الذمة [في الأصل] (?) طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم الدليل الشرعي.
قوله: (وشرائط الحد والبرهان)، فشرط الحد: الجمع والمنع، وهو أن يكون جامعًا/ 349/ لجملة أفراد المحدود، مانعًا من دخول غيره [معه] (?) فيه.
وشرط البرهان، وهو القياس: تقديم المقدمة الصغرى، ثم الكبرى، ثم النتيجة ثالثًا، وأن يعلم المنتج (?) والعقيم، وذلك مبسوط [في علم المنطق] (?) (?).
قوله: (والنحو واللغة والتصريف).
[قال المؤلف في شرحه: إنما يشترط معرفة النحو واللغة والتصريف] (?)؛ لأن الحكم (?) يتبع الإعراب، كما قال عليه السلام: " [نحن] (?) - معاشر الأنبياء - لا نورث، ما تركنا [هـ] (?) صدقة"، بالرفع،