[(?) ومعنى الخطاب: هو القياس.

وأما استصحاب الحال فهو على ضربين:

إما استصحاب حال ثبوت [الحكم] (?) الشرعي.

وإما استصحاب حال عدم الحكم الشرعي.

مثال الأول: استصحاب ثبوت الدين في الذمة العامرة حتى يدل الدليل على غرمه، ويعبر عنه بقولهم: [(3) الأصل بقاء ما كان على ما كان.

ومثال الثاني: استصحاب عدم الدين في الذمة الخالية حتى يدل الدليل على ثبوته، ويعبر عنه بقولهم:] (?) الأصل براءة الذمة] (1) (?).

قوله: (أصول (?) الفقه)، هذا من باب ذكر العام بعد الخاص؛ لأن معرفة الألفاظ وعوارضها (?) من جملة أصول الفقه، وهو جائز (?)، ومنه قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015