وأما غير الحروب من الأحكام، فيجوز التراخي فيها [فلا يصح الاجتهاد فيها] (?)، وأما الحروب فهي واجبة على الفور لا على التراخي (?).

أجيب عن هذا بأن المفسدة تندفع بتقدم نصوص (?) في مثل هذه الصور، أن يقال له عليه السلام: إذا وقع كذا فافعل كذا (?).

حجة الوقف: تعارض المدارك (?).

قوله: "هو جائز عقلاً" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015