وأما غير الحروب من الأحكام، فيجوز التراخي فيها [فلا يصح الاجتهاد فيها] ، وأما الحروب فهي واجبة على الفور لا على التراخي .
أجيب عن هذا بأن المفسدة تندفع بتقدم نصوص في مثل هذه الصور، أن يقال له عليه السلام: إذا وقع كذا فافعل كذا .
حجة الوقف: تعارض المدارك .
قوله: "هو جائز عقلاً" .