وقتها، وليس هناك (?) من يقوم مقامه.
وفرض الكفاية (?): [هو] (?) على المجتهد الذي وجد هناك (?) من يقوم مقامه.
والمندوب إليه: ما يجوز حدوثه من النوازل ولم ينزل بعد (?).
قوله: (أفتى أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين: فرض عين، وفرض كفاية، وحكى (?) الشافعي في رسالته (?)، والغزالي في إِحياء علوم الدين الإِجماع على ذلك (?) (?).
ففرض العين الواجب على كل أحد: هو علمه بحالته التي هو فيها.
مثاله: رجل أسلم ودخل (?) وقت الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة، فإِن أراد أن يشتري طعامًا لغذائه، قلنا [له] (?) يجب