وذكر أيضًا فيها: أن المخبر بقدم (?) العيب وحدوثه لا بد فيه من اثنين؛ لأنه من باب الشهادة، لأنه حكم جزئي (?) لشخص (?) معين [على شخص معين] (?)، فإن تعذر المسلمون قبل فيه أهل الذمة للضرورة (?).
وذكر فيها أيضًا: أن المخبر الواحد بنجاسة الماء يقبل قوله (?)، وذكر في المخبر عن قدر ما صلى الإمام قولين، هل يكتفى بالواحد، أو لا بد من اثنين؟ (?).
قال ابن الحاجب: ويرجع الإمام إلى عدلين، وقيل: وإلى عدل ما لم يكن عالمًا، وقيل: بشرط أن يكونا مأموميه (?).
سبب الخلاف: هل (?) هذا من باب الرواية أو من باب الشهادة؟، فإنه أشبه الرواية من حيث إنه لم يخبر عن إلزام حكم لمخلوق، فإن هذا حكم الله تعالى.
وأشبه الشهادة أيضًا لأنه إلزام لمعين (?) لا يتعداه. قال: وهو الأظهر (?).
...