إجماع العلماء على (?) قبول [قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس (?)، انظر القواعد السنية. في الفرق الأول بين] (?) الرواية والشهادة (?).

قوله: (الثانية عشرة (?): قال: يقلد القصاب في الذكاة، ذكرًا كان أو أنثى (?)، مسلمًا أو كتابيًا، ومن مثله يذبح (?)).

ش: (?) القصاب هو الجزار (?).

قال المؤلف [في القواعد] (?): ليس هذا [الفرع] (?) من باب الرواية ولا من باب الشهادة، وإنما هو من قاعدة أخرى، وهي: أن القاعدة الشرعية أن كل أحد (?) مؤتمن على ما يدعيه مما [هو] (?) تحت يده، فإذا قال الكافر: هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015