قوله: (وكذلك كل من كانت صنعته (?) في الصحراء (?) وهو عدل (?)).
ش: أي: دليل القوم في الصحراء يقبل قوله في القبلة أيضًا إذا خفيت أدلتها؛ لأنه أعلم بذلك من غيره، [بشرط عدالته] (?).
غلب شبه الرواية على شبه (?) الشهادة في هذه الفروع الأربعة، أعني: الخارص، والطبيب، ورئيس البحر، ورئيس الصحراء.
قوله: (العاشرة: قال: ولا يجوز عنده أن يقلد عامي عاميًا، [إِلا] (?) في رؤية (?) الهلال لضبط (?) التاريخ دون العبادة (?)).
ش: أي فائدة قبوله: ضبط التاريخ خاصة، وأما العبادة كالفطر والصوم، فلا يقبل فيه إلا العد [ل] (?) (?).