فلا بد في هذه الصورة من اثنين لوجهين:
أحدهما: أن الحدود تدرأ بالشبهات، كما قاله عليه السلام (?).
والثاني: أنه عضو يبطل فيحتاط فيه لشرفه (?).
وحاصل كلامه: أن القيمة إما أن يترتب عليها حد أو لا.
فإن ترتب عليها [حد] (?) فلا بد من اثنين، وإلا فقولان، سببهما: هل هذا من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟
لأن حكمه ينفذ في القيمة، والحاكم ينفذه.
قوله: (الرابعة (?): [قال] (?) يجوز (?) [عنده] (?) تقليد القاسم (?) بين