قوله: (الثالث: إِذا فعل المكلف فعلاً مختلفًا في تحريمه غير مقلد لأحد، [فهل] (?) نؤثمه بناء على القول بالتحريم، أو لا نؤثمه بناء على القول بالتحليل؟ مع أنه ليس إِضافته إِلى أحد المذهبين أولى من (?) الآخر، ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه.

ولم أر لأصحابنا (?) فيه نصًا (?)، وكان الشيخ [الإِمام] (?) عز الدين [ابن] (?) عبد السلام من الشافعية (?)، يقول في هذا الفرع: إنه آثم من جهة أن كل واحد (?) يجب عليه ألا يقدم على (?) فعل حتى يعلم حكم الله فيه، وهذا [قد] (?) أقدم (?) غير عالم، فهو آثم بترك التعلم، وأما تأثيمه بالفعل نفسه، فإِن كان مما (?) علم بالشرع (?) قبحه أثمناه، وإِلا فلا).

ش: قوله: (الثالث)، أي: الفرع الثالث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015