[معنى] (?) ليس بجماع فلا تجب الكفارة فيه (?)، أصله أكل ما لا يغذي كالحصاة.

فتعليل مالك بالهتك مناسب لوجوب الكفار [ة] (?).

قوله: (والشبه): أي: المناسبة (?) أقوى من الشبه (?).

مثاله: اختلافهم في ولاية العبد في النكاح.

قال مالك: هو شخص محجور عليه في أفعاله فلا يكون وليًا، أصله المجنون.

وقال أبو حنيفة: هو شخص عارف بمصالح وليته فيكون وليًا، أصله الحر، فكونه محجور [اً] (?) عليه مناسب للحكم.

قوله: ([و] (?) الطرد)، معناه: والمناسبة أقوى من الطرد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015