[معنى] (?) ليس بجماع فلا تجب الكفارة فيه (?)، أصله أكل ما لا يغذي كالحصاة.
فتعليل مالك بالهتك مناسب لوجوب الكفار [ة] (?).
قوله: (والشبه): أي: المناسبة (?) أقوى من الشبه (?).
مثاله: اختلافهم في ولاية العبد في النكاح.
قال مالك: هو شخص محجور عليه في أفعاله فلا يكون وليًا، أصله المجنون.
وقال أبو حنيفة: هو شخص عارف بمصالح وليته فيكون وليًا، أصله الحر، فكونه محجور [اً] (?) عليه مناسب للحكم.