قال مالك (?): شخص جاهل بمصالحه، فيجبره (?) الأب على النكاح، [قياسًا] (?) على الصغير (?).

وقال غيره: شخص ليس بصغير، فلا يجبره (?) الأب على النكاح، قياسًا على البالغ الرشيد (?).

والحكمة هي قولنا: جاهل بالمصالح، والوصف العدمي هو قولنا: ليس بصغير.

قوله: (والإِضافي) (?).

مثاله: اختلافهم في تقديم الجد أو الأخ في ولاية النكاح.

قال مالك: الجد أكثر شفقة ورحمة فيقدم في الولاية، قياسًا على الأب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015