قال مالك (?): شخص جاهل بمصالحه، فيجبره (?) الأب على النكاح، [قياسًا] (?) على الصغير (?).
وقال غيره: شخص ليس بصغير، فلا يجبره (?) الأب على النكاح، قياسًا على البالغ الرشيد (?).
والحكمة هي قولنا: جاهل بالمصالح، والوصف العدمي هو قولنا: ليس بصغير.
قوله: (والإِضافي) (?).
مثاله: اختلافهم في تقديم الجد أو الأخ في ولاية النكاح.
قال مالك: الجد أكثر شفقة ورحمة فيقدم في الولاية، قياسًا على الأب (?).