مثاله: اختلافهم في جواز التيمم بالأحجار وتراب المعادن الباقي في معادنه (?).
قال مالك: الأحجار وسائر المعادن صعيد، فيجوز التيمم به، قياسًا على التراب (?).
وقال أبو حنيفة: الأحجار وسائر المعادن ليس بصعيد، فلا يتيمم به، قياسًا على الذهب والفضة (?).
فعلة المالكية التي هي الصعيد أولى؛ لأنها منتزعة، أي مستخرجة من أصل منصوص عليه، وهو قوله تعالى: {صَعِيدًا طَيَّبًا} (?).
قوله: (أو أقل أوصافًا) (?).