مثاله: اختلافهم في جواز التيمم بالأحجار وتراب المعادن الباقي في معادنه (?).

قال مالك: الأحجار وسائر المعادن صعيد، فيجوز التيمم به، قياسًا على التراب (?).

وقال أبو حنيفة: الأحجار وسائر المعادن ليس بصعيد، فلا يتيمم به، قياسًا على الذهب والفضة (?).

فعلة المالكية التي هي الصعيد أولى؛ لأنها منتزعة، أي مستخرجة من أصل منصوص عليه، وهو قوله تعالى: {صَعِيدًا طَيَّبًا} (?).

قوله: (أو أقل أوصافًا) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015