مالاً في مخمصة، والجامع بين الأصل والفرع في القياسين (?) الضرورة، فقياس المالكية أولى؛ لأن فرعه من جنس أصله وهو (?) قياس صائل على صائل، وقياس الحنفية فرعه مخالف لجنس أصله.
قال ابن الحاجب في الفروع: ويجوز دفع الصائل بعد الإنذار للفاهم من مكلف أو صبي أو مجنون أو بهيمة، عن النفس والأهل والمال، فإن (?) علم أنه لا يندفع إلا بالقتل، جاز قتله قصدًا ابتداء، وإلا فلا، ومن قدر على الهروب من غير مضرة لم يجز له الجرح (?).
قوله: (أو علته (?) متعدية) (?)، مثاله: اختلافهم في علة تحريم الخمر.
قالت المالكية:/ 332/ علته كونه مسكرًا، وقالت الحنفية: علته كونه خمرًا.