وقال أبو حنيفة: يجوز (?) مطلقًا؛ تقديمًا للقياس على الخبر (?).

وقال مالك بالتفصيل؛ لأنه قيده بالحيوان من جنسه الذي لا يراد إلا للحم (?)؛ جمعًا (?) بين الدليلين (?).

قال ابن الحاجب في الفروع: فمنه: بيع الحيوان باللحم، ومحمله عند مالك على الجنس الواحد للمزابنة، فيجوز بيع الطير بلحم الأنعام (?) وبالعكس، وخصصه القاضيان بالحي الذي لا يراد إلا للحم (?)، وما لا تطول حياته، وما لا (?) منفعة فيه إلا اللحم كاللحم (?)، خلافًا لأشهب، وهما روايتان، فإن طالت، أو كانت المنفعة [فيه] (?) يسيرة، كالصوف في الخصي، فقولان، ومن ثم اختلف في بيعه بالطعام نسيئة، وفي المطبوخ بالحيوان، قولان: (?)

قوله: (أو علته مطردة منعكسة) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015