وقال غيرهم: هو حدث بنفسه، فيجب منه الوضوء مطلقًا (?)، واستدلوا بقوله عليه السلام: "العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان انحل الوكاء" (?).
فحديث المالكية أولى؛ لأنه حقيقة، وحديث الغير فيه مجاز، وهو إطلاق الوكاء على العينين، فإنه [يقال] (?) في الحقيقة: وكاء السقاء (?)، ولا يقال: وكاء السه، فالحقيقة أولى من المجاز.
قوله: (أو يدل على المراد من وجهين) (?)، يريد أو أكثر من وجهين، مثاله: اختلافهم في فرضية الوتر.
فقالت المالكية: لا يجب (?)، واستدلوا (?) بحديث الأعرابي الذي سأل