وقالت الحنفية (?): تجب أيضًا الشفعة بالجوار (?).
واستدلت (?) المالكية بقوله عليه السلام: "إنما الشفعة فيما بين الشركاء، فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (?).
وقالت الحنفية: تجب الشفعة أيضًا بالجوار، واستدلوا بقوله عليه السلام: "الجار (?) أحق بصقبه" (?) (?)، [أي: بقربه] (?) (?).
وحديث المالكية أفصح من حديث الحنفية؛ لأن حديث الحنفية فيه