تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (?) مع قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (?) [وجب الترجيح إن كانا مظنونين (?) ووجه العموم فيها: أن قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} يتناول الحرتين والمملوكتين [خاص بالأخوات دون غيرهن] (?)، وقوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}] (?) يتناول الأختين والأجنبيتين [خاص بالمملوكات] (?). فصار أحد العمومين يقتضي تحريم الجمع بينهما، أي بين الأختين المملوكتين، والعموم الآخر يقتضي حلية الجمع بينهما، وليس تخصيص عموم أحدهما بأولى من العكس، فلا بد من مرجح، وإلا وجب الوقف.

وقد اختلف أرباب العلم في الوطء [في] (?) الملك (?) في الأختين على ثلاثة أقوال: التحريم، والإباحة، والوقف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015