وذلك إن قدرنا أن المراد أعمال الجوارح الظاهرة خاصة: فيكون الحد غير جامع؛ لأنه يخرج عنه أحكام القلب كالنية، والإخلاص، وتحريم الرياء، والحسد، والكبر، والعجب (?) وغير ذلك (?) من المحرمات (?)؛ لأن ذلك أحكام شرعية.

وإن [قدرنا أن] (?) المراد الأعمال مطلقًا: فيكون الحد غير مانع؛ لأنه يدخل فيه أصول الديانات (?) وهي: الاعتقادات.

قال المؤلف في الشرح: هذا الاعتراض لازم، والحق: ما قاله (?) سيف الدين الآمدي؛ لأنه قال: العلم بالأحكام الشرعية الفروعية (?)، فيجعل الفروعية عوض العملية؛ لأن الفروعية تشمل ما يتعلق به الفقه كان في الجوارح أو في القلب (?).

وأما قوله: ([بالاستدلال] (?)) فاعترض بأن قيل: غير مانع؛ لدخول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015