الفصل الثاني في الترجيح

ش: أي في ترجيح الأدلة بعضها على بعض.

قوله: (والأكثرون اتفقوا على التمسك به، وأنكره بعضهم)، وقال: يلزم التخيير [أ] (?) والتوقف (?).

ش: حجة الجواز ثلاثة أوجه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015