من المنسوخ، فيحرم العمل بكل واحد منهما، بمنزلة اختلاط [الجائز بالممنوع، كاختلاط] (?) المذكاة بالميتة، والأجنبية بالأخت من الرضاع (?).
قوله: ([وإِن] (?) كانا في موضع واحد)، بأن يقول: في المسألة قولان، فإن أشار إلى تقوية أحدهما فذلك قوله، أي: ويترك القول الآخر، وإن لم يعلم كونه مشيرًا إلى تقوية أحدهما، فقيل يتخير المقلد بين القولين، ووجه هذا التخيير قياسًا (?) على تعارض الأمارتين؛ لأن المشهور في تعارض الأمارتين هو التخيير كما تقدم، فإن (?) نصوص المجتهد بالنسبة إلى المقلد كنسبة نصوص صاحب الشريعة (?) إلى المجتهد، وكذلك يحمل (?) عام المجتهد على خاصة (?) (?)، ومطلقه على مقيده، وناسخه على منسوخه، وصريحه على محتمله، كما يعمل ذلك في نصوص صاحب الشرع (?).
قال المؤلف في شرحه: كون المجتهد جازمًا بالقولين (?) في مسألة واحدة