أجيب عن هذا: بأنا لا نقول بالقياس إلا حيث ظفرنا بالمعنى الذي لأجله ثبت الحكم في الأصل، فلا ترد علينا مواطن التعبد (?).
قوله: (خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه)، يرد على الحنفية (?) أنهم ناقضوا أصلهم في تقديرهم مسح الرأس [بالربع] (?)، وكذلك مسح الخف (?)، وقاسوا كفارة الأكل في رمضان على (?) كفارة الجماع (?) (?).
قوله: (السابع: [يجوز القياس] (?) عند الشافعي على الرخص، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه) (?).
ش: وفي القياس على الرخص قولان في مذهب مالك (?).
وقد خرجوا على هذا الخلاف في المذهب فروعًا كثيرة، منها: الخلاف في