والمصلحة (?) المساوية؛ لأن ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر (?).
قوله: (السادس: يجوز عند ابن القصار (?) والباجي (?) والشافعي (?) جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات (?)، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه (?)؛ لأنها أحكام شرعية).
ش: مثال المقدرات: كنصب الزكاة.
ومثال الحدود: حد الزنا (?).
ومثال الكفارات: كفارة الظهار، [وكفارة اليمين] (?)، وكفارة فدية