والمصلحة (?) المساوية؛ لأن ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر (?).

قوله: (السادس: يجوز عند ابن القصار (?) والباجي (?) والشافعي (?) جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات (?)، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه (?)؛ لأنها أحكام شرعية).

ش: مثال المقدرات: كنصب الزكاة.

ومثال الحدود: حد الزنا (?).

ومثال الكفارات: كفارة الظهار، [وكفارة اليمين] (?)، وكفارة فدية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015