(?).
قال ابن بشير: الاحتياط (?) مذهب الشافعي، والرجوع إلى براءة الذمة مقتضى مذهب الحنفية (?).
حجة الجواز من وجهين:
أحدهما: أن الأصول أحكام شرعية (?)، فيجوز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام الشرعية (?).
الوجه الثاني: أن أصل العبادة إذا وجب لنوع من المصلحة، ووجدنا تلك المصلحة في فعل آخر، وجب أن يكون ذلك الفعل واجبًا، تكثيرًا لتلك المصلحة (?) / 321/.
حجة المنع من وجهين (?):