(?).

قال ابن بشير: الاحتياط (?) مذهب الشافعي، والرجوع إلى براءة الذمة مقتضى مذهب الحنفية (?).

حجة الجواز من وجهين:

أحدهما: أن الأصول أحكام شرعية (?)، فيجوز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام الشرعية (?).

الوجه الثاني: أن أصل العبادة إذا وجب لنوع من المصلحة، ووجدنا تلك المصلحة في فعل آخر، وجب أن يكون ذلك الفعل واجبًا، تكثيرًا لتلك المصلحة (?) / 321/.

حجة المنع من وجهين (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015