وجوب شهر غير رمضان، وما أشبه ذلك.

حجة الجواز مطلقًا: أنه يمكن أن يقال: إنما لم يجب الفعل الفلاني؛ لأن فيه مفسدة خالصة أو راجحة، وهذا فعل فيه مفسدة خالصة أو راجحة، فوجب ألا يجب قياسًا على الفعل الفلاني (?).

حجة المنع مطلقًا: أن العدم الأصلي مستمر بذاته، وما هو مستمر بذاته يستحيل إثباته (?) بالغير، فلا يمكن إثباته بالقياس (?).

وأجيب عن هذا بوجهين:

أحدهما: أن الاستمرار بالغير، غير الاستمرار بالذات؛ لأن أحدهما عقلي والآخر شرعي، فأحدهما متفق عليه، والآخر مختلف فيه.

الوجه الثاني: أن العلل أمارات ومعرفات، وإنما يلزم ذلك لو قلنا (?): إنها مؤثرات، والأمر ليس كذلك (?).

حجة الإمام: أن العلل إنما تكون في المعاني الوجودية، والعدم الأصلي نفي محض، فلا تتصور فيه العلل (?)، بخلاف الاستدلال بعدم خاصية الشيء (?)، على عدمه (?)، كقوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلا الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015