ولا نقول في الطير الميت: لا يطير لكونه في القفص، وإنما نقول: لكونه ميتًا.
قوله: (وجوابه: أنه لا يحسن في العادة أن يقال للأعمى: إِنه لا يبصر زيدًا للجدار الذي بينهما، وإِنما يحسن ذلك في البصير)، هذا دليل الجماعة، وهو دليل عادي [على] (?) أن (?) المانع يتوقف على وجود المقتضي، وهو أنه لا يحسن أن يقال: الأعمى (?) لا يبصر زيدًا لأجل الجدار الكائن بينه وبن زيد، وإنما [الذي] (?) يحسن أن يقال: لا يبصر [هـ] (?) لكونه أعمى، فالمانع الذي هو الجدار يستدعي ثبوت المقتضي، وهو البصر، لأن البصر يقتضي الإبصار عادة، فدليل الإمام واحد، [وهو] (?) عقلي.
ودليل الجماعة شيئان: عادي، وشرعي.
فالعادي: ما ذكر (?) من الأعمى.
والشرعي: ما ذكر (?) من عدم الزكاة، وعدم إرث العبد (?).
...