مخصوصان بهذه الصورة، وليس كذلك، بل ذلك عام لجميع صور التعليل، ولا يختص بهذه الصورة.
قوله: (السابع: يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين، كالقتل العمد العدوان) (?).
ش: حجة الجواز وجهان:
أحدهما: أن العلل (?) الشرعية أمارات [و] (?) معرفات، فكما يصح التعريف بالمفرد (?)، فكذلك يصح بالمركب (?).
الوجه الثاني: أن المصلحة قد لا تصح إلا مع التركيب، كوصف الزنا، فإنه لا يستقل بالحد حتى ينضاف إليه (?) العلم بكون الموطوءة أجنبية، وإلا لم يناسب وجوب الحد. / 317/.
وكذلك القتل وحده لا يناسب وجوب القصاص حتى ينضاف إليه العمد