حجة المنع وجهان:

أحدهما: أن الحكم (?) شأنه أن يكون معلولًا لا علة، فلو كان علة للزم قلب الحقائق (?).

والوجه الثاني: أن الحكمين متساويان في [كون] (?) كل واحد منهما حكمًا، فليس جعل أحدهما علة [للآخر] (?) بأولى من العكس (?).

الجواب عن الأول: أن كونه معلولًا لعلته، غير مانع من أن يكون علة لحكم آخر، فيكون علة باعتبار، ومعلولًا [باعتبار] (?) آخر، وهذا ليس فيه قلب الحقائق، فإن قلتم: إن شأن الحكم ألا يكون (?) علة البتة، فهذا محل النزاع (?).

الجواب عن الثاني: أن المناسبة تعين أحدهما للعلية والآخر للمعلولية (?)، كما [تقول] (?): نجس فيحرم، وطاهر فتحل به الصلاة؛ فإن النجاسة مناسبة للتحريم، والطهارة مناسبة للتحليل، ولو عكس ذلك لم يستقم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015