علل بها امتنع التعليل بالوصف (?)، لكن المنع من التعليل بالوصف خلاف إجماع أرباب القياس (?).

الوجه الثاني: أنه لو جاز التعليل بالحكمة للزم النقض، وهو تخلف الحكم عن علته، وذلك خلاف الأصل، لأن النقض من مبطلات العلة، كما تقدم في بيان النقض (?).

وبيان ذلك مثلًا: أن وصف الرضاع (?) سبب التحريم، وحكمته أن جزء المرأة وهو لبنها صار جزءًا من الرضيع، لأنه قد صار لحمًا للرضيع، فأشبه لبنها منيها الذي صار جزءًا للرضيع، فكما أن ولد الصلب (?) حرام، فكذلك ولد الرضاع، وهو سر قوله عليه السلام: "الرضاع لحمة كلحمة النسب" (?)، إشارة إلى الجزئية، فإذا كانت هذه هي الحكمة، فلو أكل رضيع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015