قوله: (قال الإِمام: إِن جوزنا أن تكون العلة قاصرة جوزناه).
يقتضي: أن كل من قال بجواز التعليل بالعلة القاصرة، قال به في المحل، وليس كذلك، فإن الأكثر على جواز التعليل بالعلة القاصرة، والأكثر على منع التعليل بالمحل.
قوله: (الثاني: الوصف إِن لم يكن منضبطًا جاز التعليل بالحكمة، وفيه خلاف، والحكمة هي (?) التي لأجلها صار الوصف علة، كذهاب العقل الموجب لجعل (?) الإِسكار علة) (?).
ش: ذكر المؤلف ها هنا الخلاف في جواز التعليل بالحكمة (?).
قيل بالجواز، وقيل بالمنع، وهو (?) قول الأكثرين، ثالثها: يجوز إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة، وإلا فلا يجوز (?).