يضر (?).

مثال ذلك: إذا عللنا إجبار الأب/ 314/ [بالصغر] (?) والبكارة.

فإذا انفردت البكارة في المعنسة ثبت الجبر، أو انفرد الصغر في الثيب الصغيرة ثبت الجبر.

فإذا أورد (?) المعترض الفرق بوجود أحد الوصفين في الأصل دون الفرع لم يرد، لأنه علة أخرى في الأصل، ولا يضر عدمها من الفرع لاشتراكهما (?) في العلة الأخرى، فإن عدم إحداهما لا يمنع ترتب الحكم على الأخرى.

فلأجل هذا قال الإمام: وقدحه مبني على أن الحكم الواحد (?) لا يعلل بعلتين؛ لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما (?) (?).

قال المؤلف في الشرح: وعليه إشكال؛ لأن الجمهور على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، والجمهور أيضًا على سماع الفرق، فكيف هذا البناء؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015