أصلاً، ومن المناسب لغير الحكم المدعى (?)، فهذا المعنى الذي يقع به الفرق إذًا ثلاثة أقسام:

أحدها: غير مناسب.

والثاني: مناسب للحكم المدعى.

والثالث: مناسب لغير الحكم المدعى (?).

مثال الفرق بالمعنى الذي هو غير مناسب أصلاً: قياس الأرز على البر في منع التفاضل بجامع الطعم أو القوت.

ثم يقول المعترض: الفرق بينهما أن الأرز أشد بياضًا وأيسر تقشيرًا من سنبله من البر، فهذا الفرق لا عبرة به لعدم المناسبة فيه.

ومثال الفرق بالمعنى المناسب للحكم المدعى: قياس الهبة على البيع في منع الغرر، فإن المستدل يقول: عقد ينقل الملك فلا يجوز فيه الغرر قياسًا على البيع (?).

فيقول المعترض: الفرق بينهما أن البيع عقد معاوضة والمعاوضة مكايسة (?) يخل بها الغرر، بخلاف الهبة فإنها عقد مكارمة وإحسان محض، فلا يخل بها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015