والقادح في العلة أعم من كونه (?) ظنيًا أو قطعيًا، فالقطع مخالفته للنص أو الإجماع (?)، قال القاضي: وكذلك إذا لم يقم دليل (?) على نصبها فإنه يقطع بفسادها (?).

وكذلك إثباتها بطريق العقل دون اعتبار مور [د] (?) الشرع، كما يفعله المعتزلة فيما يحل ويحرم عقلاً، فيلحقون الفروع (?) بالأصول على (?) قطعية (?) العقل (?).

قوله: (الأول (?): النقض، وهو وجود الوصف بدون الحكم) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015