والدليل على أن تنقيح المناط حجة على تفسيره بإلغاء الفارق (?): أن الأصل [في] (?) كل مثلين/ 311/ أن يكون (?) حكمهما واحد [اً] (?)، فإذا استوت صورتان ولم يوجد (?) بينهما فارق، [فإن] (?) الظن القوي (?) القريب من القطع يقتضي أنهما متساويتان (?) في الحكم (?).

مثال ذلك: قياس العبد على الأمة في تشطير الحد الوارد في الأمة [في] (?) قوله (?) تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (?)؛ إذ لا فارق يصلح للتعليل بين العبد والأمة.

وكذلك قياس الأمة على العبد في التقويم على معتق الشقص؛ لأن النص وارد بلفظ العبد، لقوله عليه السلام: "من أعتق شركًا له في عبد قوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015