والغلة (?)، والصحاح (?)، وغيرها.
حجة القول بأنه حجة ودليل، وجهان:
أحدهما: أن الأصل في الأحكام التعليل، وليس ها هنا غير هذا الوصف، فوجب كونه علة عملاً بهذا الأصل، نفيًا للتعبد بحسب الإمكان.
والوجه الثاني: [أن] (?) اقتران الحكم بجميع الصور مع انتفاء ما يصلح (?) للتعليل غير هذا المقترن يغلب على الظن علية ذلك المقترن، والعمل بالراجح متعين (?).
حجة القول بأنه ليس بحجة، أربعة أوجه (?):
أحدها: أن الأصل في الشرائع اعتبار المصالح والمفاسد، فما لم يعلم (?) فيه تحصيل مصلحة ولا درء مفسدة، وجب ألا يعتبر (?).
الوجه الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم إنما نقل عنهم العمل بالمناسب، وأما غير المناسب فلا، فوجب بقاؤه على الأصل في عدم الاعتبار (?).