الطرد (?).
ومعناه: اقتران الحكم بجميع صور الوصف، وهو اقتران الوجود بالوجود، وليس مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسب؛ لأنه لو كان مناسبًا لكان هو المناسب المتقدم، ولو كان مستلزمًا [للمناسب] (?) لكان هو الشبه المتقدم، ونحن إنما قصدنا [ها هنا] (?) إثبات طريق آخر (?) غير المناسب وغير الشبه، فاقتران الوجود بالوجود طريق مستقل في إثبات العلة (?)، وفيه قولان:
قيل (?): يدل على العلة، وإليه ذهب القاضي ابن القصار (?) وجماعة (?).