قوله: (والشبه يقع في الحكم)، أي وفي الصورة.
قوله: (كشبه العبد المقتول بالحر)، هذا عند أبي (?) حنيفة، لأنه قال: العبد/ 309/ آدمي، فالواجب في قتله القيمة ما لم تزد على دية الحر، قياسًا على الحر.
قوله: (أو شبهه بسائر المملوكات)، هذا (?) عند مالك والشافعي، لأنهما قالا: العبد مملوك (?)، فالواجب في قتله القيمة ولو زادت على الدية، قياسًا على سائر المملوكات.
قوله: (وعند ابن علية يقع الشبه في الصورة، كرد الجلسة الثانية إِلى الأولى في الحكم (?)) , [أي] (?) قال ابن علية: تقاس الجلسة الثانية على الجلسة الأولى فتكونان سنتين لمشابهتهما (?) في الصورة.
قوله: (وعند الإِمام للتسوية [بين] (?) الأمرين (?) إِذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم (?)، وهو ليس بحجة عند القاضي منا) (?).